عبد الكريم الرافعي

102

فتح العزيز

جميع الثمار انفسخ العقد ولو تلف بعضها انفسخ فيه وفي الباقي قولا التفريق ( والثانية ) أن تعرض بعد التخلية فينظران باعها بعد بدو الصلاح ففيه طرق وأحدها فيه قولين ( أحدهما ) ان الجوائح من ضمان البائع وبه قال أحمد لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر بوضع الجوائح ) ( 1 ) ( وأصحهما ) وهو الجديد وبه قال أبو حنيفة انها من ضمان المشترى لان القبض حصل بالتخلية فصار كما لو هلك بعد القطاف والخبر محمول على الاستحباب ويشعر به ما روي ( أن رجلا ابتاع ثمرة فأذهبتها الجائحة